السؤال
ما حكم غسل ما بين الذقن والرقبة في الوضوء إذا كانت هناك لحية في ذلك المكان؟ وهل يجب غسل أو تخليل كل جزء من لحية الوجه على حدة أو غسل كامل اللحية بماء واحد؟.
ما حكم غسل ما بين الذقن والرقبة في الوضوء إذا كانت هناك لحية في ذلك المكان؟ وهل يجب غسل أو تخليل كل جزء من لحية الوجه على حدة أو غسل كامل اللحية بماء واحد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تحت الذقن لا يجب غسله في الوضوء ولو كان عليه شعر، لكونه لا يدخل في حدود الوجه الواجب غسله في الوضوء، جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: وليس عليه غسل ما تحت ذقنه ولا ما تحت اللحى الأسفل منه. انتهى.
وفي الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: قال سيدي أحمد زروق: لا خلاف في عدم دخول ما تحت الذقن في الخطاب، لأنه ليس بوجه. انتهى.
وفي الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري الشافعي: وعم المتوضئ بالغسل ظاهر اللحية أي الكثيفة من النازل عن حد الوجه تبعا له، ولوقوع المواجهة به بخلاف باطنهما وداخلها لا يجب غسلهما كالشعر النابت تحت الذقن. انتهى.
وقال بعض أهل العلم بوجوب غسل جزء من أسفل الذقن للتأكد من الإتيان بمحل الغسل الواجب, جاء في الغرر البهية أيضا: ويجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه ليعلم استيعابه كإمساك جزء من الليل في الصوم. انتهى.
وبخصوص اللحية: فإن كانت خفيفة تظهر البشرة تحتها, فلا بد من تخليلها حتى يصل الماء إلى البشرة, وإن كانت كثيفة لا ترى البشرة تحتها فيجزئ غسل ظاهرها, ولا يتعين أن يكون تخليل اللحية أو غسلها بماء واحد, فالمهم حصول الواجب من تخليل أو غسل سواء كان ذلك بماء واحد أو أكثر، قال النووي في المجموع: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلافٍ، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي ـ رحمه الله ـ وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. انتهى.
وفي شرح الخرشي المالكي: والتخليل إيصال الماء إلى البشرة، والمعنى أنه يجب غسل ظاهر اللحية مع إيصال الماء للبشرة إن كان الشعر خفيفا بحيث تتبين البشرة أي الجلد تحته. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني