السؤال
لقد قرأت بأن أثناء تطهير النجاسة من البدن أو الثوب القطع في صب الماء، أهو صحيح أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال ليس واضحا، وعموما، فإن كنت تقصد اشتراط ورود الماء على النجاسة لإزالتها، فهذا مذهب كثير من أهل العلم ومنهم من لم يشترط ذلك، بل قال بأن العبرة بزوال النجاسة سواء ورد الماء على النجاسة أو وردت النجاسة عليه، وفي شرح المهذب للنووي بسط هذه القاعدة، وفي سبل السلام مناقشة لها تحسن مراجعتها، وانظر الفتوى رقم: 113711، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني