الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع ونقل السلاح.. حالات الجواز والحرمة

السؤال

نحن صيادون من مدينة بنغازي في ليبيا قمنا أثناء الأحداث في سنة 2011 بعد الثورة بنقل الأسلحة والذخيرة إلى مناطق مصراته والزاوية وتم تسليمها إلى المجالس المحلية بتلك المناطق ولا ندري لعله تم استخدامها ضد أبرياء أو مدنيين، وكلا الطرفين مسلم، فهل علينا شيء أو كفارة القتل الخطأ، علما بأننا لم نشارك في المعارك مباشرة؟.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع السلاح أو نقله، في حال قيام قتال مشروع، يراد منه إقامة الحق ودحر الباطل، وأن تكون كلمة الله هي العليا، بخلاف القتال في الفتنة التي تختلط فيها الأمور ويلتبس فيها المحق بالمبطل! فضلا عن القتل ظلماً وعدواناً، فهذا لا تجوز الإعانة عليه بحال، وراجع الفتوى رقم: 18066.

وعلى ذلك، فلينظر السائل في الجهة التي نقل إليها السلاح، فإن كانت عادلة وقيامها بالقتال مباح، فنقل السلاح إليها مباح، وإن كانت ظالمة وقيامها بالقتال محرم، فنقل السلاح إليها محرم، وفي هذه الحال فإن التوبة واجبة على من أعان الظالم بنقل السلاح إليه، وأما تبعات القتل فإنها تكون على من باشره، والقاعدة في ذلك أنه: إذا اجتمع السبب والمباشرة، قدمت المباشرة، ولذلك يكون الضمان على المباشر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 170533.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني