الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وكيفية إيصال الماء إلى شقوق القدمين عند الوضوء

السؤال

إذا كان الدلك واجباً عند المالكية، فماذا عن تشققات القدمين؟ هل يجب تدليكها بالأظافر؟ أم يكفي إيصال الماء إليها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدلك من فرائض الوضوء على القول المشهور عند المالكية , كما سبق في الفتوى رقم : 65334.

وما في القدمين من شقوق , لا بد من دلكها , مع إيصال الماء إلى داخلها , جاء في الفواكه الدوانى للنفراوي شارح رسالة ابن أبى زيد القيرواني المالكى :

(ويعرك) أي يدلك المتوضئ وجوبا (عقبيه) وهما مؤخر القدم مما يلي الأرض وهي مؤنثة (وعرقوبيه) بضم العين وهما العصب الغليظ الموتر فوق العقب. (و) كذلك (ما لا يكاد) أي لا يقرب أن (يداخله الماء بسرعة) إما لارتفاعه أو لخفائه ونبه بقوله: (من جساوة) بجيم وسين مهملة مفتوحتين غلظ في الجلد ينشأ عن قشف (أو شقوق) في الرجل (فليبالغ بالعرك) في تلك الأماكن (مع صب الماء بيده) عليها. انتهى

وراجع للفائدة الفتوى رقم : 126040.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني