السؤال
عندي سؤالان:
الأول: فعلت ذنبا وتبت منه، ولا أعلم هل حلفت بالطلاق على أنني لن أذهب إلى المكان الذي به ذنوب، لوجود الوسواس في ذلك الوقت عندي.
الثاني: رجل نظر إلي نظرة وأنا لا أعرفه، وبعدها ذهب، وكنت أحدث نفسي، ولم يطرأ على بالي الطلاق، فحلفت بالطلاق إن لم يذهب فسأضربه على الوجه، ولم تكن نيتي الطلاق، ولم أضربه، فماذا يترتب علي مع أنني متزوج ولم أدخل حتى الآن؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر كما ذكر السائل من أن ما حصل له إنما هو حديث نفس ووسوسة، فلا أثر لذلك في وقوع الطلاق سواء في الحالة الأولى أم في الحالة الثانية، قال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى من رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي وتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال: يضرب عن ذلك ويقول للخبيث ـ يعني الشيطان ـ صدقت، ولا شيء عليه. اهـ.
وللمزيد في عدم وقوع الطلاق بحديث النفس تنظر الفتوى رقم: 136015.
ومن أفضل سبل علاج هذه الوساوس الإعراض عنها تمامًا، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بعلاج الوسواس انظر الفتويين رقم: 51601، ورقم: 3086.
والله أعلم.