السؤال
صليت إحدى الصلوات المفروضة خلف إمام سريع الصلاة، فكنت لا أكمل: سبحان ربي الأعلى ـ في السجود إلا وقد رفع قبل أن أكمل واحدة وهكذا في جميع الأركان، وقد تعمدت التأخر عنه حتى أكمل الذكر، فكان يرفع من السجود الأول ويجلس بين الجلستين ثم يكبر سريعا وأنا لا زلت في سجودي الأول، والسؤال الأول هو: هل ما فعلته يعتبر صحيحا؟ وإن كان غير صحيح، فهل تجب عليّ إعادة الصلاة؟.
والسؤال الثاني هو: هل تجوز الصلاة خلف هؤلاء؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن سرعة الإمام في الصلاة إذا كانت لا تخل بالطمأنينة ويأتي معها بما يجب، فالصلاة صحيحة، أما إن كانت سرعة الإمام لا يتأتى معها ذلك، فالصلاة باطلة، وتجب إعادتها على الإمام والمأموم الذي لا يأتي بالطمأنينة، وانظر الفتوى رقم: 220573.
ثم إنه من الأفضل في حقك متابعة الإمام ولو ترتب عليها ترك واجب مثل التسبيح في الركوع -مثلا- جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: مسألة: إذا كان الإنسان مأموماً، فهل الأفضل له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سُنَّة، أو متابعة الإمام أفضل؟ الجواب: أنَّ متابعةَ الإمام أفضل، ولهذا يَتركُ الواجبَ وهو التشهُّد الأول، ويَفعلُ الزَّائدَ، كما لو أدرك الإمامَ في الرَّكعةِ الثانية، فإنه سوف يتشهَّدُ في أول ركعة، فيأتي بتشهد زائد مِن أجل متابعة الإمام، وسوف يترك التشهُّد الأول إذا قامَ الإمامُ للرابعة، مِن أجل متابعة الإمام، بل يتركُ الإنسانُ الرُّكنَ من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: إذا صَلَّى قاعداً فصلُّوا قعوداً ـ فيترك رُكنَ القيام، ورُكنَ الرُّكوع فيجلس في موضع القيام، ويومئ في موضع الرُّكوع، كلُّ هذا من أجل متابعة الإمام. انتهى.
لكن تخلفك عن هذا الإمام لأجل الإتيان بالتسبيح في السجود لا يبطل صلاتك، قال ابن قدامة في المغني أيضا: فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل أن ركع ورفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة الإمام، فإنه يفعل ما سبق به ويدرك إمامه ولا شيء عليه، نص عليه أحمد. انتهى.
مع التنبيه على أن التسبيح في السجود سنة عند الجمهور, ولا تبطل الصلاة بتركه, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 211423.
والله أعلم.