الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب المرأة الطلاق لرغبة زوجها في التعدد

السؤال

سؤالي باختصار: تحصل لي مشاكل كثيرة مع زوجتي بسبب حقي الشرعي في الفراش، وبسبب حقها في النفقة، فهي تعمل، وتظل فترة طويلة خارج المنزل، وهو ما يسبب منها بعض التقصير في حقي كزوج لها، ولا أستطيع الحصول عليها في أي وقت أريد. فقلت لها أريد الزواج من ثانية، كي لا أقع فيما حرّم الله. فقالت لي: إذا أردت الزواج من أخرى طلقني، ولا أريد البقاء على ذمتك. ومن ناحية النفقة فأنا موظف عادي، وراتبي بسيط جداً، وبناءً على رغبتها في السكن لوحدها أخذت لها بيتاً مؤجراً، وإيجاره يستهلك أكثر من نصف راتبي، وهذا غير الديون الأخرى التي علي، فكان طلبها في البداية أن آخذ البيت، وتظل في وظيفتها وتساعدني في مصاريف البيت، والآن تقول لي إنني ملزم بالنفقة عليها، وعلى البيت، علماً أن ما يبقى من راتبي لا يكفيني شخصياً لأي شيء، وأقسم بالله، والله على ما أقول شهيد، صدقوني لقد تعبت من الحياة معها، ومع ذلك ما زلت صابراً، محتسباً عند الله هو ربي ولن ينسى عبده، ولكنني أفكر في الزواج من ثانية؛ لأنني أخشى الوقوع في الحرام، ولكن سيترتب على ذلك طلاق زوجتي الحالية؛ لأنها تهددني بطلب الطلاق إذا تزوجت بأخرى.
دلوني جزاكم الله خيراً ماذا أفعل؟ وهل لها الحق في طلب الطلاق إذا تزوجت بامرأة أخرى؟ وهل أنا مقصر من ناحية أنني لا أنفق عليها بسبب ضعف راتبي، مع العلم كما قلت لكم بأن أكثر من نصف راتبي أقوم بدفعه كإيجار لبيت لها، وأننا متفقون منذ البداية أيضاً بأن أسمح لها بالعمل مقابل أن تساعدني في مصاريف المنزل لما يأخذ عملها من وقتي الخاص بي، ووقت المنزل والأطفال.
هل علي إثم في ذلك هل أنا مخطئ أو مقصّر؟؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً، فوالله إني تعبت، وأعاني كل يوم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ويقوم بحقه الذي عليه، ومن ذلك أن ينفق الزوج على زوجته بالمعروف، وقد سبق أن بينا ماهية النفقة الواجبة للزوجة على زوجها في الفتوى رقم: 105673.
والأصل أنّ المرأة لا تلزم بإنفاق شيء من مالها على البيت، لكن إذا اشترط الزوج عليها أن يأذن لها في الخروج إلى العمل على أن تعطيه قدراً منه، جاز له ذلك؛ وراجع الفتويين: 35014، 19680.
والواجب على المرأة طاعة زوجها إذا دعاها للفراش، ولا يجوز لها الامتناع إلا لعذر كمرض، أو حيض، أو صوم واجب، أو ضرر يلحقها من الجماع. قال الشيخ مرعي الكرمي: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت، على أي صفة كانت ما لم يضرها، أو يشغلها عن الفرائض. دليل الطالب لنيل المطالب.

وإذا اشترطت المرأة على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها، فلها فسخ النكاح إذا تزوج عليها، أما إذا لم تشترط، فليس لها التطليق عليه؛ وانظر الفتوى رقم: 236836.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني