السؤال
وجدت فيديو للدكتور عمر عبد الكافي يقول فيه: إن صلاة الجماعة تكون مقبولة مئة في المئة.
https://www.youtube.com/watch?v=x1dRJ9qrUu0
لكني لم أجد لهاته المعلومة مصدرًا في السنة، ويقول أيضًا: إن صلاة الزوج في الجماعة، تجعل أجر صلاة الجماعة للزوجة، وإن كانت تصلي في بيتها، فهل صلاة أولادها أيضًا تشفع لها؟ وهل يجازى الشخص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قاصدًا لها، أو بدون ذلك، فمثلًا هناك من يجلس عندما يشرب الماء مطبقًا للسنة، وهناك من يفعل ذلك اعتباطًا، فهل يجازى الأخير؟ ووجدت فيديو للشيخ وسيم يوسف، يوضح فيه كيفية حركة الصلاة السنية بدقة، وأريد أن أعرف مدى صحتها.
https://www.youtube.com/watch?v=JY0sxr-mjLw
وشكرًا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسلم مطالب بأداء صلاة الجماعة في المسجد، وله من صلاته ما عقل منها، وحضره بقلبه، كما نقل إجماع السلف على ذلك ابن القيم -رحمه الله- في بدائع الفوائد.
وأما هل تقبل صلاته أم ترد؟ فهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، ولا يمكن لأحد أن يطلع عليه؛ وانظر الفتوى رقم: 65587.
وأما أن المرأة إذا صلت في بيتها، وذهب زوجها، أو أولادها لصلاة الجماعة، فإنها تحصل على أجر الجماعة بسبب ذهاب الزوج والأولاد للجماعة، فلا نعلم ما يدل عليه.
وأما ما ذكرت من موافقة السنة في الشرب، ونحوه، فلا يؤجر من يفعل ذلك إلا إذا احتسبه، ونوى به القربة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا أجر إلا عن حسبة، ولا عمل إلا بنية. رواه الديلمي، وصححه الألباني بشواهده.
قال المناوي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجر لمن لا حسبة له: أي: لمن لم يتقصد بعمله امتثال أمره تعالى، والتقرب به إليه. انتهـى.
وراجع الفتوى رقم: 157449.
وأخيرًا نعتذر للسائل عن الحكم على صفة الصلاة المحال عليها في الفيديو فإننا لم نشاهده، وليس ذلك من طبيعة الفتوى لدينا.
وللفائدة يمكنك مراجعة بعض الفتاوى في صفة الصلاة كالفتوى رقم: 8249، والفتوى رقم: 6188.
والله أعلم.