السؤال
علمت أن مذهب الإمام مالك أن الماء لا يتنجس بسقوط النجاسة، إلا إذا تغيرت إحدى صفات الماء.
فكيف أوّل الإمام مالك حديث القلتين؟
وجزاكم الله خيرا.
علمت أن مذهب الإمام مالك أن الماء لا يتنجس بسقوط النجاسة، إلا إذا تغيرت إحدى صفات الماء.
فكيف أوّل الإمام مالك حديث القلتين؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فموقف المالكية من حديث القلتين الذي أشرت إليه قد شرحه الحطاب في مواهب الجليل حيث قال متحدثا عن هذا الحديث: وهذا الحديث تكلم فيه جماعة. وقال ابن عبد البر: إن أسانيده معلولة، ولكنه صححه جماعة من الشافعية: الدارقطني وغيره. وقال أصحابنا: إنه لا يعارض حديث أبي داود والترمذي المتقدم؛ لأن ذلك متفق على صحته، وهذا مختلف في صحته. وأيضا فإنه إنما يدل بالمفهوم، والمفهوم لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه دليل أرجح منه. وقد قال الغزالي - رحمه الله - في الإحياء لما ذكر مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - في اشتراط بلوغ الماء قلتين، ما نصه: هذا مذهب الشافعي - رحمه الله - وكنت أود أن مذهبه كمذهب مالك في أن الماء وإن قل، فلا ينجس إلا بالتغير؛ إذ الحاجة ماسة إليه، ومثار الوسواس اشتراط القلتين، ثم استدل على عدم اشتراط القلتين بالحديث المتقدم وبإصغائه - صلى الله عليه وسلم - الإناء للهرة، وبوضوء عمر - رضي الله عنه - من جرة نصرانية، وبغير ذلك. ثم قال: هو يعني حديث القلتين تمسك بالمفهوم فيما لم يبلغ قلتين، وترك المفهوم بأقل من الأدلة التي ذكرناها ممكن. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني