السؤال
ما حكم الزواج من امرأة متحولة جنسيا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن تحويل الجنس يختلف حكمه في أصله، باختلاف الأحوال، كما في الفتوى رقم: 46857.
فإذا كانت هذه المرأة في الأصل أنثى، ولكن ظهرت فيها بعض علامات الذكورة، فعملت على إزالتها، فهذه على أصلها أنها أنثى، يجوز الزواج منها. وأما إن كانت في الأصل ذكرا، وتم تحويله إلى أنثى، فهي على أصلها ذكر، فلا يجوز الزواج منها.
وبمثل هذا أجاب الشيخ خالد بن عبد الله المصلح حيث سئل عن رجل تحول جنسيا الى امرأة، وهو الآن امرأة داخليا وخارجيا، وأضافوا له رحما، وأزالوا أعضاءه الذكرية، ووضعوا له أعضاء أنثوية.
والسؤال الآن: هل يجوز الزواج منه، أو منها بعد ما تحول هكذا؟ علما أنه طبيا يستطيع الإنجاب، ومن يراه لا يمكن أن يعرف أنه كان رجلا في السابق . فأجاب بقوله: فإن التحول الجنسي من ذكر إلى أنثى، والعكس له حالان تختلف فيهما الأحكام:
الحال الأول: إذا كان هذا التحول لإظهار حقيقة أصل الجنس وحقيقته، سواء كان أصل الجنس أنثى، أو العكس، وظهر عليه صفات الذكورة أو الأنوثة، فإن إزالة هذه الصفات الظاهرية لا حرج فيه، ويجري عليه أحكام الجنس الأصلي، فمثلاً إذا كان أصل الجنس أنثى، وظهر على الشخص صفات الذكورة فيجوز إزالة هذه الصفات بما يسر الله من أسباب طبية، وحينئذ يرجع الشخص إلى أصل جنسه وهو الأنثوية كما في هذا المثال، وتثبت له جميع أحكام الأنثى، ومن ذلك أنه يجوز أن يعقد عليها النكاح رجل.
والحال الثانية: إذا كان هذا التحول لإخفاء صفات الجنس الأصلي التي خلق الله تعالى الإنسان عليه، وإظهار صفات الجنس الآخر التي جاءت من جراء التحويل، فهذا من عظائم الإثم، وكبائر الذنوب، فهو تغيير لخلق الله تعالى موجب للعقوبة. وهذا العبث الذي حصل بإظهار صفات الأنوثة، وإخفاء صفات الذكورة، أو العكس لا يغير حقيقة الشخص، فيبقى له أحكام أصل جنسه من الذكورة أو الأنوثة، فإذا أجرى ذكر عملية تحول إلى أنثى، فإنه يبقى له أحكام الذكورة، ولا يجوز لرجل أن يعقد عليه النكاح، والله الهادي إلى سواء السبيل .اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني