السؤال
اطلعت على فتوى للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وكان السؤال: هل يلزم المتوضئ أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين، بل ولا يستحب على القول الصحيح، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، فالأفضل أن يمسح الإنسان ببقية البلل الذي بقي، ويعد مسح رأسه ـ أمسح شعري كله في الوضوء، وعندما آتي لأمسح أذني تكون شبه ناشفة ورغم ذلك أمسح، فهل يجوز أن أبلل يدي مرة أخرى؟ كما أقوم قبل الوضوء بمسح أذني بالماء حتى إن وصلت لمسح الأذنين تكون إلى حد ما مبتلة وأستطيع أن أمسحها، فهل فعلي صواب، علما بأنه ربما تنشف أذني التي مسحت عليها حتى أصل إلى موضع مسحها حسب الترتيب في الوضوء؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسح الأذنين من سنن الوضوء وليس واجبا عند جمهور أهل العلم، كما جاء تفصيله في الفتوى رقم: 34870.
ويسن عند الجمهور تجديد الماء لمسح الأذنين، جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في تجديد ماء مسح الأذنين فيرى جمهور الفقهاء ـ المالكية، والشافعية، والحنابلة ـ أنه يسن تجديد الماء لهما، وقال الحنفية: يكفي مسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد، لأنهما من الرأس، قال صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس ـ والمراد بيان الحكم دون الخلقة. انتهى.
وعلى ذلك، فمن المستحب في حقك مسح الأذنين بماء جديد غير ماء الرأس، أما إذا جفت يدك قبل مسح الأذنين, فلا بد من أخذ ماء جديد لهما, وإلا فإن المسح غير مجزئ.
وبخصوص مسحك للأذنين قبل الوضوء: فهو غير مشروع, وغير صواب, ولو كان بقصد الاستعانة على مسحهما بعد الرأس، ولو اقتصرت على هذا المسح فإنه لا يجزئ, جاء في المجموع للنووي: واعلم أن مسح الأذنين بعد مسح الرأس فلو قدمه عليه فظاهر كلام الأصحاب أنه لا يحصل له مسح الأذنين، لأنه فعله قبل وقته، وذكر الروياني في حصوله وجهين، والصحيح المنع. انتهى.
ثم اعلمي أن من ترك مسح الأذنين, ولو عمدا فوضوؤه صحيح وكذلك صلاته صحيحة, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 200073.
والله أعلم.