السؤال
ما حكم من كانت مصابة بسلس الرطوبات -ووقت شروق الشمس في مدينتي الساعة 6:56- وفي هذا الوقت كنت أصلي الفجر، فهل انتقض وضوئي بدخول وقت آخر؟ وهل تلزم إعادة الصلاة -جزاكم الله خيرًا-؟
ما حكم من كانت مصابة بسلس الرطوبات -ووقت شروق الشمس في مدينتي الساعة 6:56- وفي هذا الوقت كنت أصلي الفجر، فهل انتقض وضوئي بدخول وقت آخر؟ وهل تلزم إعادة الصلاة -جزاكم الله خيرًا-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت عن فعلها، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صاحب السلس ينتقض وضوؤه إذا خرج الوقت أثناء الصلاة، ومن ثم فتبطل صلاته، ومع ذلك فالقول بعدم بطلان الصلاة بخروج الوقت فيه قوة، لا سيما مع المشقة؛ كما بينا في الفتوى رقم: 115546، وتوابعها.
وعليه؛ فلا تلزمك الإعادة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني