الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجب وما لا يجب في التسوية بين الزوجات

السؤال

العدل بين الزوجات.
عندي زوجتان، وتحصل مشاكل بسبب العدل بين الزوجات في المعاملة والضحك، مشكلة العدل بين الزوجات في المعاملة والضحكة، الاختلاف في المعاملة، والضحكة.
العدل بين الزوجات في المعاملة:
هل لو كنت قاسيا مع الزوجة الأولى، أكون مع الزوجة الثانية قاسيا؟
هل لو كنت طيبا مع الزوجة الأولى، أكون مع الزوجة الثانية طيبا؟
هل لو غضبت على الزوجة الأولى، أغضب على الزوجة الثانية؟
هل لو كنت مسرورا مع الزوجة الأولى، أكون مع الزوجة الثانية مسرورا؟
هل إذا سببت، أو شتمت الزوجة الأولى، أسب أو أشتم الزوجة الثانية؟
هل لو ضربت الزوجة الأولى، أضرب الزوجة الثانية؟
العدل بين الزوجات في الضحكة:
هل لو ضحكت مع الزوجة الأولى بسبب نكته قالتها، أضحك مع الزوجة الثانية إذا قالت نكتة؟ هل لو حصل موقف مع الزوجة الأولى وضحكت، وحصل مع الزوجة الثانية نفس الموقف أضحك؟ هل لوكنت مع الزوجة الأولى أضحك بأي سبب، كأن أضحك مع الزوجة الثانية بأي سبب كان، هل لو حصل موقف مع الزوجة الأولى وضحكت، وحصل مع الزوجة الثانية موقف أضحك؟
هل المعاملة، والضحكة مع الزوجة الثانية لا بد أن تكون نفس المعاملة، والضحكة مع الزوجة الأولى، سواء حصل نفس الموقف أو لم يحصل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته، ولا يفضل بعضهن على بعض، ويتحقق العدل الواجب بالتسوية في القسم بينهن، فيبيت مع كل زوجة قدر ما يبيت مع غيرها من الزوجات، وعليه أن يعاشرهن جميعاً بالمعروف، وإذا أساء إلى واحدة، فليس من العدل أن يسيء إلى غيرها، ولكن العدل أن يتوب من ذلك، ويحسن عشرة الجميع.

وأما التسوية في المداعبة، والملاطفة ونحوها فليست بواجبة.

قال ابن قدامة: ..ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القبلة، واللمس ونحوهما؛ لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع، ففي دواعيه أولى. الشرح الكبير لابن قدامة.

وانظر الفتوى رقم: 28707
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني