السؤال
حلفت على زوجتي بالتحريم في حالة ما إذا كانت مارست عملًا معينًا، ولكنها أقسمت أنها لم تقم بذلك بأي شكل من الأشكال، ومر عامان وحملت بابني الثاني، وفي إحدى الجلسات تذكرنا نفس الموضوع، وبحسن نية، ودون أن تشعر ذكرت أنها مارست العمل بشكل غير الذي كنت أقصده، فذكرتها بأنني حلفت عليها بأي شكل من الأشكال، فهل كانت محرمة عليّ أثناء فترة العامين؟ وهل ولد ابني في الحرام؟ وما الحل الشرعي، علمًا بأنني لم أقصد بيميني هذه الطلاق؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بتحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين من يقصد بالحرام الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.
واعلم أنّ حنثك في يمينك يتوقف على قصدك ونيتك فيما تلفظت به وعلقت عليه التحريم، فإن كنت قصدت تعليق اليمين على فعل زوجتك هذا الشيء على وجه معين، فلا تحنث إذا فعلته على وجه آخر؛ لأن النية في اليمين تخصّص العام، وتقيد المطلق، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له... والمخالف يتنوع أنواعًا، أحدها، أن ينوي بالعام الخاص.
وانظر الفتوى رقم: 35891.
وعليه، فإن كانت زوجتك لم تفعل ما منعتها منه على الوجه الذي قصدته، فلم تحنث في يمينك، ولا يلزمك شيء.
أما إذا كنت علقت اليمين على فعلها هذا الشيء مطلقاً، أو على وجه معين وفعلته على الوجه الذي قصدته عالمة غير متأولة، فقد حنثت، وتلزمك كفارة الظهار أو اليمين حسب نيتك، وعلى كل الأحوال، فولدك لاحق بك، ومعاشرتك لزوجتك غير عالم بالحنث لا تؤاخذ عليها.
وننبه إلى أن الحلف بالحرام غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.