الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في أقل ما يجزئ في خطبة الجمعة

السؤال

أنا مقيم في الصين، وبجانبي جامع. بالنسبة لصلاة الجمعة لا توجد خطبة، يقرأ الإمام سورة الفاتحة بدل الخطبة، وحتى باقي السور تقرأ سريعة، وغالبا غير واضحة.
فهل الصلاة غير صحيحة في هذا الجامع، وعلي أن أبحث عن جامع آخر؟
أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالجمعة لا تصح بدون خطبة، بل لا بد من خطبتين، ولا تكفي خطبة واحدة في قول جمهور أهل العلم.

جاء في الموسوعة الفقهية: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ شَرْطٌ فِي انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ الْحَنَفِيَّةَ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الشَّرْطَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَتُسَنُّ خُطْبَتَانِ، وَدَلِيل الْجُمْهُورِ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْلِهِ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي؛ وَلأِنَّ الْخُطْبَتَيْنِ أُقِيمَتَا مقَامَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَكُل خُطْبَةٍ مَكَانَ رَكْعَةٍ، فَالإْخْلاَل بِإِحْدَاهُمَا كَالإْخْلاَل بِإِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ. اهــ.
وخطبة الجمعة لها شروط وأركان إذا لم تتوافر لم تصح الخطبة، وقد ذكرنا شيئا من شروطها في الفتوى رقم: 63122 .

والمالكيّة يرون أنّ ركنها هو أقلّ ما يسمّى خطبةً عند العرب ولو سجعتين، نحو: اتّقوا اللّه فيما أمر، وانتهوا عمّا عنه نهى وزجر. فإن سبّح أو هلّل، أو كبّر لم يجزه، وجزم ابن العربيّ أنّ أقلّها حمد اللّه، والصّلاة على نبيّه صلى الله عليه وسلم وتحذير، وتبشير، ويقرأ شيئاً من القرآن. وذهب الشّافعيّة إلى أنّ لها خمسة أركان وهي: الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم، والوصيّة بالتّقوى، وقراءة آية. ووافقهم الحنابلة على هذه الشروط الثلاث، وزادوا اشتراط الموعظة وهي القصد من الخطبة، فلا يجوز الإخلال بها . اهــ مختصرا من الموسوعة الفقهية بتصرف.
وعلى هذا، فإن لم توجد تلك الشروط، واقتصر الخطيب على قراءة الفاتحة فقط، فإن خطبة الجمعة لا تصح، ويلزمك أن تبحث عن مسجد آخر تصلي فيه الجمعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني