السؤال
أحببت امرأة متزوجة، ولها أولاد أيتام من زوج سابق وأحبتني، وحصل بيننا الحرام - والعياذ بالله - وتريد الطلاق من زوجها بعد أن أفسدت الود الذي بينها وبينه من أجل الزواج بي، وبعد أن علمت أني وقعت في كبيرة التخبيب رفضت الزواج منها، وأردت الابتعاد عنها - توبة لله - ورغبت بأن تبقى مع زوجها، وهي مصرة على أن تطلق من زوجها لأتزوجها، أو أن نبقى على علاقتنا بدون الفراش أي أن نخرج معا ونجلس ونسافر، وأنا أرفض كل ذلك رغبة في التوبة وبما عند الله.
فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها لأتزوجها؟
وهل يجوز إن لم تطلق وحتى إن طلقت أن يكون هناك أي علاقة بيننا من ذهاب ومجيء وخطوة وغير ذلك؟
علما أني رجل متزوج وعندي خمسة أولاد.
أستغفر الله، وأتوب إليه.
أفتوني.. جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا المبادرة إلى التوبة النصوح ، فإن كان هذا الحرام الذي ارتكبته معها هو جريمة الزنا، فالزنا ذنب عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن أسباب سخط علام الغيوب ، رتب الله عليه الوعيد العظيم من عقوبة الدنيا والآخرة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 26237. والأمر أشد إثما حين تكون المزني بها تحت زوج لما في ذلك من خيانة هذا الزوج في أهله. ومن الغريب أن يصدر ذلك الفعل القبيح من رجل متزوج مثلك ، بل وله أولاد. وينبغي للمسلم أن يحفظ عرض أخيه المسلم لا أن يعتدي عليه ، وكيف يرضى المسلم لعرض أخيه ما لا يرضاه لعرضه هو.
ويبدو أنك فعلا قد خببت هذه المرأة على زوجها ، وهو ما جاء النهي عنه في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« ليس منا من خبب امرأة على زوجها ». قال الشيخ صالح الفوزان في فتاويه : ومعناه : أفسد أخلاقها عليه، وتسبب في نشوزها عنه . اهـ.
ولشدة نكارة هذا الفعل ذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم على من خبب امرأة أن يتزوجها إذا طلقها زوجها معاملة له بنقيض قصده ، بل وحكموا ببطلان زواجه منها كما بيناه في الفتوى رقم: 7895.
واعلم أن التوبة لا تكون نصوحا إلا إذا توفرت فيها شروط أوضحناها في الفتوى رقم: 5450. واحرص على الإكثار من الطاعات وعمل الصالحات عسى الله أن يقبل توبتك ويغسل حوبتك.
ولا يجوز لهذه المرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير عذر شرعي ، وسبق بيان مسوغات طلب الطلاق في الفتوى رقم 37112. وليس منها أنها تطلب الطلاق من أجل الزواج من آخر.
ويحرم على المسلم أن يكون على علاقة عاطفية بامرأة أجنبية عنه متزوجة أو مطلقة ، وما دامت أجنبية عنه فالواجب عليه أن يجتنبها تماما، ويقطع كل علاقة له معها، فضلا عن أن يلتقي بها أو يخرج معها ونحو ذلك، مما لا يجوز بين الأجنبيين. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 30003 والفتوى رقم: 63065.
والله أعلم.