السؤال
حلفت باليمين على زوجتي أني لن أسافر.
ومشكلتي أني شاك في قصدي هل قصدت به تعليق الطلاق على هذه الكناية، أم علقته عليها، أم قصدت الحلف لمنع نفسي من السفر؟
أيضا أنا شاك في شكي هذا؟
أرجوكم أفيدوني هل علي شيء؟
حلفت باليمين على زوجتي أني لن أسافر.
ومشكلتي أني شاك في قصدي هل قصدت به تعليق الطلاق على هذه الكناية، أم علقته عليها، أم قصدت الحلف لمنع نفسي من السفر؟
أيضا أنا شاك في شكي هذا؟
أرجوكم أفيدوني هل علي شيء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه بعض الغموض، ولكن إن كنت حلفت بصيغة: "علي اليمين" فالعبرة بنيتك بتلك الصيغة.
قال الشيخ ابن باز –رحمه الله- : إذا قال الرجل لزوجته: عليَّ اليمين لتخرجين من البيت، أو لا تخرجين من البيت، أو لا تكلمين فلانًا، أو لا تعملين كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق، فهو طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على نيته. فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر.
وإذا شككت في نيتك الطلاق، لم يقع بها طلاق.
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني