الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سكوت الأم على اقتسام بناتها ذهبها قبل موتها

السؤال

أفيدوني جزاكم الله خيرا. سؤلي هو: أمي ماتت رحمها الله، وكان عندها ذهب كثير، ونحن سبعة؛ أربع نساء وثلاثة رجال، لكن النساء أخذنه أو قسمنه في ما بينهن، وأمهن لم تقل لهن شيئا قبل موتها.
أرجو الجواب. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

فلم تبين لنا هل أخذ البنات الذهب في حال مرض موت الأم أم حال صحتها؟ ولماذا مكنت الأم بناتها من قسمة الذهب بينهن؟ هل كان ذلك على سبيل الهبة منها لهن؟ أم على سبيل العارية؟ أم لغير ذلك؟ وهذه الاحتمالات مؤثرة في الفتوى، ولا يمكن تتبعها والإجابة عن كل احتمال منها لكون ذلك يخل بالمقصود، ولدينا من الفتاوى المتراكمة ما يشغلنا عنه.

لكن للفائدة ننبه على أن مجرد السكوت من الأم على تصرف البنات وتقسيمهن لذهبها لا يعتبر صريحا في الهبة لهن؛ إذ يحتمل العارية وغيرها، وقد ذكر أهل العلم أن الأصل في السكوت أنه لا يعتبر إذنا وذلك لقاعدة: لا ينسب لساكت قول ـ قال الزركشي: السُّكُوتُ بِمُجَرَّدِهِ يُنَزَّل مَنْزِلَةَ التَّصْرِيحِ بِالنُّطْقِ فِي حَقِّ مَنْ تَجِبُ لَهُ الْعِصْمَةُ، أَمَّا غَيْرُ الْمَعْصُومِ فَالأْصْل أَنَّهُ لاَ يُنَزَّل مَنْزِلَةَ نُطْقِهِ إِلاَّ إِذَا قَامَتْ قَرَائِنُ تَدُل عَلَى الرِّضَا فَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ النُّطْقِ. اهـــ.
وجاء في الموسوعة الفقهية : لاَ شَكَّ أَنَّ السُّكُوتَ السَّلْبِيَّ لاَ يَكُونُ دَلِيلاً عَلَى الرِّضَا أَوْ عَدَمِهِ، وَلِذَلِكَ تَقْضِي الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ: " لاَ يُسْنَدُ لِسَاكِتٍ قَوْلٌ، وَلَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ " وَذَلِكَ إِذَا صَاحَبَتْهُ قَرَائِنُ وَظُرُوفٌ بِحَيْثُ خَلَعَتْ عَلَيْهِ ثَوْبَ الدَّلاَلَةِ عَلَى الرِّضَا. اهــ

ولا سيما لو كان ذلك حصل في مرضها المخوف لأن التصرف فيه له حكم الوصية، ولا وصية لوارث؛ كما فصلناه في الفتوى رقم: 208060 .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني