الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التواصل مع زميلات العمل دون قصد سيء

السؤال

لدي أرقام هواتف زميلات الدراسة والعمل، وأنا متزوج، ولدي طفل، وأتواصل مع الزميلات في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا نتحدث في شيء خاص، وإنما سؤال عام عن الصحة، والأحوال، والشغل، ولا يوجد أي خبث، أو غيره في علاقتي معهن، كما أنني أعرف معظم أسرهن، وأتواصل معهن على مستوى الأسر، فهل في ذلك الأمر حرمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في التواصل بين الجنسين المنع والحظر، إلا لحاجة تتعلق بالعمل، أو الدراسة، ونحو ذلك، مع مراعاة الضوابط الشرعية لذلك التواصل، كأمن الفتنة، وانتفاء الشهوة، وعدم النظر المحرم، وعدم الخضوع في القول ... فقد قال الله تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ {آل عمران:14}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ{النور:21}، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وقال أيضًا: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.

وسواء كان التواصل هاتفيًا عبر الجوال، أم شبكيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن جميع ذلك مظنة للفتنة غالبًا، لا سيما إذا كان من يتواصل السائل معهنّ زميلاته في الدراسة والعمل، وكان التواصل ممتدًا على مستوى الأسر؛ لأن ذلك مدعاة لمزيد من الترخص في التعامل معهن، والتساهل في مراعاة الضوابط الشرعية للتعامل بين الجنسين، علمًا أن مجرد السؤال عن أحوالهن وأوضاعهن لا يدخل في الحاجة المبيحة لذلك التواصل، وتنظر الضوابط الشرعية للتواصل الشبكي بين الجنسين في الفتويين رقم: 246250، ورقم : 1759 .

وتنظر الضوابط الشرعية للتواصل الهاتفي بين الجنسين في الفتوى رقم: 30792 .

وللمزيد في تقرير مخاطر التواصل الشبكي بين الجنسين تنظر الفتوى رقم: 239461 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني