السؤال
عندي ذهب: قسم منه يستخدم للزينة، والقسم الآخر أدخره للمستقبل، فكيف يتم احتساب النصاب؟ وكيف تكون زكاته -جزاكم الله كل خير-؟
عندي ذهب: قسم منه يستخدم للزينة، والقسم الآخر أدخره للمستقبل، فكيف يتم احتساب النصاب؟ وكيف تكون زكاته -جزاكم الله كل خير-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما كان معدًّا للزينة، فإنه لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، حتى وإن كان المالك له رجلًا تتحلى به نساؤه، كما قال ابن قدامة في المغني: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ مَمْلُوكًا لِامْرَأَةِ تَلْبَسُهُ، أَوْ تُعِيرُهُ، أَوْ لِرَجُلٍ يُحَلِّي بِهِ أَهْلَهُ، أَوْ يُعِيرُهُ، أَوْ يُعِدُّهُ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَصْرُوفٌ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ إلَى اسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ، أَشْبَهَ حَلْيَ الْمَرْأَةِ. اهـ.
وقال صاحب الإنصاف: وَلَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ لِلرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ إذَا أُعِدَّ لِلُبْسِ الْمُبَاحِ، أَوْ الْإِعَارَةِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَكَذَا لَوْ اتَّخَذَهُ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ، كَرَجُلٍ يَتَّخِذُ حُلِيَّ النِّسَاءِ لِإِعَارَتِهِنَّ، أَوْ امْرَأَةٍ تَتَّخِذُ حُلِيَّ الرِّجَالِ لِإِعَارَتِهِمْ.
وأما الذهب الذي أعددته للادخار: فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، وهو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا، بنفسه، أو بما عندك من فضة أو نقود، وتخرج منه ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ عند حولان الحول على ملكك له، أو ملكك للنقود التي اشتريته بها، وانظر الفتوى رقم: 205447، في حول الذهب الذي اشتري للادخار.
وإذا أردت الاحتياط والخروج من الخلاف، فأخرج زكاة الذهب المعد للزينة أيضًا؛ لأن من العلماء من يوجب الزكاة فيه، فتجمع كل الذهب الذي عندك، سواء المعد للزينة أم المعد للادخار، وتخرج الزكاة عن الكل، ومقدارها ربع العشر -أي 2.5 %-.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني