السؤال
هل يجوز أن تبقى المرأة بعد وفاة الزوج في بيت والد زوجها مع وجود أخي الزوج ووالده، أم ترجع إلى بيت أهلها؟
هل يجوز أن تبقى المرأة بعد وفاة الزوج في بيت والد زوجها مع وجود أخي الزوج ووالده، أم ترجع إلى بيت أهلها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتوفى عنها يجب عليها أن تعتد في البيت التي توفي عنها زوجها وهي فيه، فإن كان ذلك هو بيت والد زوجها فاعتدادها فيه مع وجود أخي زوجها فيه تفصيل: فإذا كان أخو زوجها من محارمها، فله الخلوة بها, وأن يرى منها ما يراه الرجل من محارمه من النساء, وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 248764.
وإن كان أخو الزوج أجنبيًا منها, فلا يجوز لها أن تبقى في ذلك البيت إلا بالضوابط الشرعية، ككونها تستقل بإحدى الغرف، لها مدخل ومخرج مختصان بها، مع وجود مرافق مستقلة من حمام، ومطبخ، ونحو ذلك، ولا يجوز سكناها مع أجنبي ـ ولو كانت غير معتدة ـ في منزل واحد دون توفر هذه الشروط، كما سبق في الفتوى رقم: 128948.
وإذا لم تتوفر الضوابط الشرعية لجواز مساكنة الأجنبي في منزل واحد، ولم يخرج أخو زوجها الأجنبي من البيت, فيجب على هذه المرأة الانتقال إلى مكان تأمن فيه على نفسها، سواء تعلق الأمر ببيت أهلها أم غيره, فخوف الفتنة يبيح للمعتدة من وفاة الخروج من المنزل الذى توفي عنها زوجها فيه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 211249.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني