الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سكن الزوجة مع عائلة الزوج مع وجود أجانب عنها

السؤال

هل يجوز أن تعيش الزوجة مع عائلة ‏زوجها، بما فيهم أخو زوجها ‏وزوجته، وأولاد خالته. الأكل، ‏والشرب، وكل شيء مشترك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل في بناء العلاقات الأسرية في الإسلام استقلال بيت الزوجية عن بيت عائلة الزوج والزوجة في المرافق كالحمام، والمطبخ، والممر؛ لما في ذلك من المحاذير الشرعية من التضييق على المرأة، والخصومة مع أهل الزوج، والفتنة بمخالطة الأحماء، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 2069 ، والفتوى رقم: 51137 .

لكن إذا تنازلت المرأة عن حقها في المسكن المستقل، وانتفت المحاذير الشرعية، فلا بأس بأن تعيش الزوجة مع عائلة زوجها إذا أمنت الفتنة، وروعيت الضوابط الشرعية لتلك المعايشة، كالتزام المرأة بالحجاب الشرعي، وعدم الخلوة، والملامسة، والنظر المحرم، والخضوع بالقول. وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 57649.

وللمزيد في تقرير هذه الضوابط الشرعية لهذه المعايشة تنظر الفتوى رقم: 3819 ، والفتوى رقم: 30792 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني