السؤال
السؤال الأول:
قلت لامرأتي: إذا قلت هذا الأمر "وسميته" فأنت طالق.
ثم بعد أن هدأت، وقبل أن تقوله، وأنا بعيد عنها، قلت: نظرا لأن امرأتي عنيدة، ويمكن أن تقوله غصبا عني برغم حلفي بالطلاق، فأنا موافق وأسمح لها أن تقول لأمي ما تريد، دون طلاق مني، ونيتي، وتلفظي كان بهذا الأمر.
فهل يقع الطلاق؟
السؤال الثاني:
قلت لامرأتي: إذا ذهبت إلى أهلك، فأنت طالق.
وفي وجود أهلها وقتها، ولم تتركها أخواتها تذهب إلا عندما هدأنا، ووافقت على أن تذهب بدون شرط الطلاق، وسمحت لها بالنزول بدون طلاق.
فهل يقع الطلاق؟
السؤال الثالث: قلت لامرأتي: إذا لم تسمعي كلمتي، وعصيتني، وذهبت إلى أهلك غصبا عني. فمن الأفضل ألا ترجعي، وابقي عند أهلك.
مر يومان، ثم استأذني في الذهاب، ورفضت, قالت لي سأذهب رغما عنك. قلت لها: طيب لا ترجعي، إلى أن نجد حلا لهذه القصة.
هل في هذا الموقف طلاق أصلا؟
هل وقع أي طلاق، علما بأني لم أنو إطلاقا الطلاق، ولم أتلفظ به؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه، طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه.
وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه؛ وانظر الفتوى رقم: 161221
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا قالت لأمك الكلام الذي قصدت منعها منه، وعلقت عليه الطلاق، فإنها تطلق بذلك، لكن إذا كنت قصدت بيمينك منعها من هذا الكلام دون رضاك، فلا تحنث إذا كلمتها بعدما أذنت لها فيه؛ وانظر الفتوى رقم: 35891
وإذا كانت نزلت إلى بيت أهلها، على الوجه الذي علقت عليه الطلاق، فقد وقعت طلقة أخرى.
أما قولك لزوجتك " فمن الأفضل ألا ترجعي، وابقي عند أهلك" ونحو ذلك من العبارات، فهي كناية لايقع بها الطلاق إلا بنية.
وعليه؛ فما دمت لم تنو بهذه العبارات الطلاق فلم يقع. وانظر الفتوى رقم: 41327
والله أعلم.