الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهجرة لطلب العلم والفرار من البيئة غير الملتزمة بالشرع

السؤال

أنا من مصر، وعندي 28 سنة ـ والحمد لله ـ بدأت الالتزام بالصلاة والعبادات منذ فترة ليست ببعيدة، ولكنني - والحمد لله - على الهدى، وللأسف فإن أغلب معارفي لا يصلون ولا يعرفون شيئا عن الدين، فنصحتهم كثيرا دون جدوى، وأحاول أن أجد مكانا أتعلم فيه علوم الدين فلم أجد أماكن قريبة، ففكرت في الهجرة إلى أي مكان به أناس ملتزمون، أحس بالذنب لأن الناس الذين أعيش معهم لا يعرفون شيئا، فلتعلم علوم الدين ماذا أعمل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله على هدايتك، ونسأل الله أن يجعلك هادياً مهدياً، ونوصيك بدعوة من حولك، وقد ذكرنا بعض ما يُعين على ذلك بالفتوى رقم: 102922.

وكونك وحدك ينبغي أن يكون دافعا وحافزا لك على دعوتهم، فقد امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أرسله وحده، ولو شاء لأرسل معه غيره، ولكن هذا أتم لأجره، قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرًا * فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا { الفرقان: 51ـ 52}.

قال ابن عاشور في الكشاف: وَلَوْ شِئْنَا لَخَفَّفْنَا عَنْكَ أعباء نذارة جَمِيع الْقُرَى وَلَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَبِيئًا يُنْذِرُهَا، وَإِنَّمَا قَصَرْنَا الْأَمْرَ عَلَيْكَ وَعَظَّمْنَاكَ عَلَى سَائِرِ الرُّسُلِ ـ أَيْ بِعُمُومِ الدَّعْوَةِ ـ فَقَابَلَ ذَلِكَ بِالتَّصَبُّرِ. اهـ.

وقد تكلمنا في الفتوى رقم: 181667، وتوابعها عن كيفية تحصيل العلم، فراجعها.

ولا مانع من السفر لطلب العلم، بل هو عبادة جليلة صنف فيها العلماء كالخطيب البغدادي، ومع ذلك فمصرُ بها جمع من العلماء الأفاضل، فيمكنك تحصيل ما عندهم أولاً قبل الرحلة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 14613.

وقد بينا أحكام الهجرة عموماً في الفتوى رقم: 149695، وبينا فيها أن الهجرة من بين أهل المعاصي - سواء كانت معاصيهم كبائر أو صغائر - غير واجبة، بل على المسلم أن يغير المنكر ما استطاع.

وبينا حكم الهجرة لطلب العلم في الفتوى رقم: 108049، وملخصها أنه لا يجب الهجرة إلا إذا تعينت سبيلاً لطلب العلم الواجب، وعليه فلا تلزمك الهجرة من مصر.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 97362.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني