السؤال
عند مشاهدة بعض المشايخ يقومون بالوضوء عمليًا، لاحظت أن بعضهم ينفض يديه من الماء قبل مسح رأسه، فما الدليل على ذلك؟ هل وردت بذلك السنة؟ وهل هذا جائز عند المذاهب الأربعة؟
عند مشاهدة بعض المشايخ يقومون بالوضوء عمليًا، لاحظت أن بعضهم ينفض يديه من الماء قبل مسح رأسه، فما الدليل على ذلك؟ هل وردت بذلك السنة؟ وهل هذا جائز عند المذاهب الأربعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما شاهدته من قيام الشخص المذكور بنفض يديه قبل مسح الرأس, لم نقف على دليل يمنعه, والأصل إباحته, ولعل هذا الشخص قد قصد تقليل الماء بيده؛ ليتمكن من مسح الرأس ـ الذي هو المشروع ـ بدلًا من الغسل، فإذا بقي باليد بعد نفضها بلل, فهذا يكفي لمسح الرأس.
وإليك بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة:
قال ابن قدامة ـرحمه الله-: وَالْمُسْتَحَبُّ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ يَبُلَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَضَعَ طَرَفَ إحْدَى سَبَّابَتَيْهِ عَلَى طَرَفِ الْأُخْرَى، وَيَضَعَهُمَا عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، وَيَضَعَ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى الصُّدْغَيْنِ، ثُمَّ يُمِرَّ يَدَيْهِ إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدَّهُمَا إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. انتهى.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: يجب مسح شعر الرأس مع الأذنين مباشرة في الوضوء، بماء جديد غير فضل اليدين، حيث يبل يديه بالماء، فيمسح بهما جميع شعر رأسه مع أذنيه؛ لقول الله تعالى عند ذكره فروض الوضوء: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}. انتهى.
وفى المبسوط للسرخسي الحنفي: وإن كان في كفه بلل، فمسحه به أجزأه؛ لأن الماء الذي بقي في كفه غير مستعمل، فهو كالباقي في إنائه. انتهى.
وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (ولو قطر الماء) على رأسه (أو وضع يده) المبتلة عليه (أو تعرض للمطر ناويًا) المسح (ولم يمسح) بالماء في شيء منها (أجزأه) لحصول المقصود من وصول البلل إليه. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني