السؤال
ذهبت مع زوجي إلى مكان معين في بلد ليس بلدي لشراء بعض الأغراض، وفي الطريق تشاجرنا وحلف علي يمين طلاق أنه لن يأخذني إلى هذا البلد مرة أخرى، وقال: علي الطلاق لن تذهبي معي إلى هذا البلد أبدا ـ ثم مرض ابني وعمره شهران واضطررنا للذهاب إلى الطبيب هناك فقال لا تهتمي ليمين الطلاق، لأنني حلفته عند الغضب ولم أقصده ولم أكن في وعيي لحظة الغضب، فأخبرته أنها تحسب طلقة, ونحن مجبرون أحيانا للذهاب للتبضع وشراء احتياجاتي من هذا البلد علما بأننا نسكن بلدا غير عربي، فهل في كل مرة أذهب أكون طالقا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بالطلاق حال الغضب ليس بمانع من نفوذ الطلاق؛ إلا إذا بلغ الغضب حداً سلب صاحبه الإدراك وغلب على عقله، وانظري الفتوى رقم: 98385.
فإن كان زوجك حلف بالطلاق حال غضب أفقده الوعي وغلب على عقله حتى صار كالمجنون لا يدري ما يقول، فحلفه لغو لا يترتب عليه شيء، وإما إن كان حلف مدركاً غير مغلوب على عقله، فيمينه معتبرة وليست لغواً، وقد حنث فيها بمصاحبتك له في الذهاب إلى تلك البلدة، والمفتى به عندنا وقوع الطلاق، وإذا لم يكن قد سبق له تطليقك أكثر من مرة فله أن يراجعك في عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم: 54195.
وقد انحلت اليمين بالحنث، فلا يحنث الزوج بذهابك معه مرة أخرى إلى البلد، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنّ الزوج إذا كان قاصداً باليمين التأكيد أو المنع أو التهديد ونحوه، فلا يقع الطلاق بحنثه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.