الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام كفارة اليمين

السؤال

في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين. هل يكفي شراء كيس خبز بالإضافة إلى زبادي أو قشطة أو لبن مع ماء؟ وهل يشترط إسلام المسكين؟ وهل يصح دفعها للعمال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب المجزئ في كفارة اليمين بالإطعام هو: نصف صاع من الطعام الذي يطعم منه الشخص نفسه وأهله، لكل مسكين، وقدره: كيلو ونصف تقريباً، كما يجزئ إطعام المساكين وجبة غداء وعشاء، ولا يجزئ غداء فقط أو عشاء فقط، وانظري الفتوى: 95847.
لذلك فإنه لا يجزئ في الإطعام كيس خبز وزبادي. إلا إذا كان ذلك هو أوسط ما يطعم به صاحب الكفارة أهله؛ لقول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. {المائدة:89}.
ويجزئ دفعها للعمال إذا كانوا فقراء مسلمين لا تلزم نفقتهم، أما إذا لم يكونوا فقراء، أو كانوا غير مسلمين، فإنه لا يجزئ دفعها لهم، وانظري الفتوى رقم: 50362.

كما لا تجزئ إذا أطعم بها عماله الذي قد التزم بنفقتهم؛ لأنه بدفعها لهم يكون قد أسقط بها عن نفسه ما وجب عليه لهم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني