الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قبول أو ورد الخاطب..على عاتق مَنْ؟

السؤال

امرأة كانت مخطوبة لشخص ثم قامت بإخبارأهلها بفسخ الخطبة لكن أهلها لم يعجبهم الحال فانتظروا فترة يمكن أن تغير تفكيرها وبعد فترة تقدم لها شخص آخر وقالت إنها غير مخطوبة على الأقل من جانبها (أرسلت دبلة الخطوبة لخطيبها) ولكنه ما زال منتظرها. هل يجوز أن يتقدم لها أحد( وإن كانت تركت هذا الخطيب بسبب حبها لزميلهاهل يجوز لهذا الزميل أن يتقدم لها) علما بأنه قد اتصل بولدها وهو يقول إنها مخطوبة وهي تقول إنها ليست مخطوبة ولكن والدها يقول ذلك حيث يراه الشخص الأمثل لها هل يجوز أن يتقدم لها مرة أخرى ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم خطبة المرأة المخطوبة إذا حصل الركون منها إن كانت رشيدة أو من وليها إن كانت بخلاف ذلك، هذا إذا كان الخاطب الأول غير فاسق، إما إذا كان فاسقًا فقد قال بعض أهل العلم كالمالكية بجواز الخطبة على خطبته؛ لأنه لا حرمة للفاسق، بل يكون تخليصًا لها من فتنة.
فإذا رجعت المخطوبة غير المجبرة وهي الثيب البالغة العاقلة عن الخطبة فلا عبرة بإجابة وليها، وعليه يجوز للخاطب الثاني خطبتها.
أما المجبرة وهي البنت البكر التي لها دون تسع سنين عند عامّة أهل العلم، وحكي إجماعاً، فإذا كرهت المجاب واختارت كفؤًا غيره سقط حكم إجابة وليها لكون اختيارها مقدمًا على اختياره، وإن كرهته ولم تُجز سواه فينبغي أن يسقط حكم إجابة وليها أيضًا؛ لأنه قد أُمر باستئمارها، فلا ينبغي له أن يكرهها على من لا ترضاه.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا أثر لإجابة أو ردَّ المجبرة لأن وليها يملك تزويجها بغير اختيارها. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب عائشة من أبي بكر رواه البخاري مرسلاً.
وننصح بمراجعة فتوى رقم:
5080 في موضوع دبلة الخطوبة، وفتوى رقم:
4220، وفتوى رقم: 10522 فيما يخص الحب قبل الزواج وعلاقة المرأة بالرجل أثناء العمل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني