السؤال
حلفت يوما وكان عندني وسواس أن أتصدق بكل ما أملك وقتها، وكانت معي 26ريالا، والآن معي تقريبا 248ريالا، فهل أتصدق بكل ما أملك وحالتي الصحية قد تحسنت ـ والحمد لله؟ وهل لي من كفارة؟.
وشكرا.
حلفت يوما وكان عندني وسواس أن أتصدق بكل ما أملك وقتها، وكانت معي 26ريالا، والآن معي تقريبا 248ريالا، فهل أتصدق بكل ما أملك وحالتي الصحية قد تحسنت ـ والحمد لله؟ وهل لي من كفارة؟.
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك.. وفي خصوص يمينك: فالحكم فيها مع ما ذكرته من الوسواس أنك مؤاخذة بما حلفت عليه ما لم تكوني مغلوبة في عقد اليمين، فإن كنت عقدتها دون إرادة منك فلا يلزمك شيء، لأنك ـ حينئذ ـ في حكم المكره على الحلف، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 74989.
وفي خصوص حلفك أن تتصدقي بكل ما تملكين، فهذا يحتمل عندنا احتمالين:
الأول: أن تكوني حلفت بالله أو بصفة من صفاته أن تتصدقي بكل ما تملكين.
والثاني: أن تكوني علقت الصدقة بما تملكين على حصول أمر معين، كأن تقولي: علي لله أن أتصدق بكل ما أملك إن شفيت من مرضي..
فعلى الاحتمال الأول يكون الواجب عليك أن تتصدقي بكل ما تملكين وهو ستة وعشرون ريالا التي ذكرت أنها هي جميع مالك وقت الحلف أو تكفري كفارة يمين، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم تجدي شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.
وعلى الاحتمال الثاني، فإن أهل العلم قد اختلفوا هل يلزم الحالف هنا التصدق بماله كله أم يكفيه التصدق بثلثه، قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: إِن نذر صَدَقَة جَمِيع مَاله أَو حلف بذلك فَحنث كَفاهُ الثُّلُث.
وقال النووي في المجموع: إذا نذر أن يتصدق بماله لزمه الصدقة بجميع ماله.
فعلم أنك على كلا الاحتمالين يجزئك التصدق بستة وعشرين ريالا.
ونسأل الله جل جلاله أن يذهب عنك مرض الوسواس ويمن عليك بالشفاء العاجل إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلمي أن الوسواس مرض وله أسباب وعلاج، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني