الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العبادات المحضة يأثم من يرائي بها، أما غيرها فلا يأثم

السؤال

بالنسبة للمسابقات الإسلامية، مثل مسابقة إسلام ويب، فإنني أنوي أن أشترك فيها، وستكون أول مرة أقوم بصنع فيديو إسلامي، والاحتمال الكبير أن تكون آخر مرة، وأجد نفسي تميل إلى المال، وأخشى أن تكون من الشرك ـ والعياذ بالله ـ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ـ وفي حال ربحت المال فسيكون أساسًا لأموال أخرى تدخل جيبي طول عمري، وأخشى أن تكون من الحرام، وأقابل ربي يوم القيامة، ويقول لي: إنني مشرك ـ والعياذ بالله ـ مع أنني لا أقبل الوساطة، والمحسوبية، وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمثل هذه المسابقة وإن أقيمت لتحصيل بعض المصالح والمقاصد الشرعية، سبق ذكر بعضها في الفتوى رقم: 3127.

إلا إن هذا لا يعني أنها صارت عبادة متمحضة، يأثم من يشرك في نيته فيها، وأصل ذلك يتبين بالتفريق في باب الرياء والشرك الأصغر بين العبادات المحضة التي لم توضع إلا لتعظيم الله تعالى، وتحصيل رضاه، كالصلاة، والذكر، والصيام، والحج، وبين غيرها من الأعمال التي وضعت بالأساس لأمور المعاش، ومنافع الدنيا، ثم لحقها معنى العبادة بوضع الشرع، ونية العامل، فالعبادات المحضة يأثم من يرائي بها، أو يشرك فيها، وأما غيرها فلا يأثم، وإن كان الثواب عليها لا يكون إلا مع حسن النية، وهذا المعنى قد سبق لنا بيانه في الفتوى رقم: 174409.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 168889.

وراجع في ما يخص موضوع الوساطات، والمحسوبيات، وما يشرع منها وما لا يشرع، الفتويين رقم: 129602، ورقم: 97073.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني