السؤال
أوصى أب بنته ألا تتزوج من شخص مسلم مؤمن لأنه قبيلي، وأرادت الفتاة الزواج منه، خصوصًا أنها بدأت في سن العنوسة (30 عامًا) فهل يجوز لها ذلك؟ وإن تزوجت به فهل تعد عاقة لأبيها أو لوصيته؟ مع العلم أنها راضية به، وهو من أهل الدين، والصلاح، ولو لم تتزوج الفتاة فهل يكون ذنبها في رقبة أبيها أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا تجب تنفيذ وصية الوالد بعدم الزواج من شخص معين، فنرجو للأهمية مطالعة الفتوى رقم: 52317، فإن كان هذا الشاب صاحب دين، وخلق فلا حرج على هذه الفتاة في مخالفة وصية أبيها، والزواج منه، وحينئذ يزوجها وليها، فإن امتنع انتقلت الولاية إلى من بعده، فإن امتنعوا جميعًا رفعت أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها.
والراجح من أقوال الفقهاء أن الكفاءة هي الدين، والخلق، فلا عبرة بالفوارق المادية، والاجتماعية، وغيرها، ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 19166.
ولو أن هذه الفتاة وجب الزواج في حقها، ولم تقدم عليه، فقد جنت هي على نفسها، وكانت ظالمة لها بارتكاب الإثم.
وأما الأب فغاية ما فعله أنه أوصى بألا تتزوج ابنته من فلان، والبنت مخيرة بعد ذلك بين أن تفعل أو لا تفعل.
والله أعلم.