الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من علق طلاق زوجته على أنها لم تفعل شيئا ما

السؤال

ما حكم ما إذا طلب الزوج من زوجته أن تقسم له على أفعال أنها لم تفعلها وأقسمت له أنها لم تفعلها وقال لها إن كنت قد قمت بتلك الأفعال فأنت طالق ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كلام الزوج هذا يندرج في سياق تعليق الطلاق، وهو من التعليق القسمي إن قصد به الحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، فهذا يقع عند الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: لا يقع إن كان فيه معنى اليمين، وليس فيه غير كفارة اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى.
وعند الأكثر أنه يقع سواء قصد به معنى اليمين أم لا، فالمدار على حصول المعلق عليه، فإن كنت لم تفعلي شيئًا من تلك الأعمال فلا يقع الطلاق، وإن كنت أتيت بشيء منها وقع الطلاق عند هؤلاء العلماء، وأثمت بالحلف الكاذب.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني