السؤال
أريد الحكم الشرعي في الأمر الآتي: أنا فلسطيني الجنسية مقيم في الأردن، وتحول جنسيتي دون أخذ قرض من البنك الإسلامي لغرض السكن والبنوك الأخرى الربوية لا تمانع في إعطائي قرضا بغض النظر عن الجنسية، وأنا بحاجة لهذا القرض لشراء مسكن، لأنني لا أجد بيتا والإجارات باهظة الثمن، فما الحكم في حالتي هذه؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا من أكبر المحرمات، ولا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة شرعية معتبرة أو ما ينزل منزلتها، لا مطلق الحاجة وقصد التوسعة.
وعليه، فلا يباح ارتكاب الربا لأجل شراء مسكن ما لم يكن المرء في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به، ومن الضرر الشرعي المعتبر أن لا يجد المسلم طريقا لتوفير مسكن إلا بهذه الوسيلة، فإذا تمكن من الاستئجار ولم يكن في ذلك حرج زائد عن طور ما يمكن تحمله عادة، فيحرم عليه الاقتراض بالربا، وإلا، فالضرورات تبيح المحظورات، ونعني بالحرج أن يستهلك الإيجار دخله، بحيث لا يبقى له ما يكفيه هو ومن يعول، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ{الأنعام:119}.
وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه {البقرة: 173}.
وننبه على أن الشيطان قد يزين للإنسان الاقتراض بالربا ويخيل إليه أنه في ضرورة، ويجلب له من المعاذير ما يلبس به عليه ليوقعه في شرك الحرام ووحل الربا، والواقع عند التأمل أنه لم تبلغ به الحال حد الاضطرار ولم يقاربه، فالحذر الحذر.
والله أعلم.