السؤال
ما مقدار الواجب عليّ في صلة محارمي المتبرّجات؟ مع أنني لا أمشي معهن في الشارع؟ فأنا شابّ ملتزم وغير لائق خروجي مع متبرّجات، ولا أخرج معهن في المناسبات، فهل أحدثهن داخل المنزل بشكل طبيعي؟ أم لا أحدثهن وأشعرهن أنّني أفعل ذلك ليشعرن بالذنب؟ وماذا عليّ أن أفعل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلة الرحم واجبة وقطعها محرم، بل من كبائر المحرمات، فعن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. متفق عليه.
ووقوع ذي الرحم في المعاصي لا يسقط حقّه في الصلة، لكن الواجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وهذا من أفضل أنواع الصلة، قال السفاريني: وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ لَهُ إخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ بِأَرْضِ غَصْبٍ تَرَى أَنْ يَزُورَهُمْ؟ قَالَ نَعَمْ يَزُورُهُمْ وَيُرَاوِدُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا، فَإِنْ أَجَابُوا إلَى ذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يُقِمْ مَعَهُمْ وَلَا يَدَعُ زِيَارَتَهُمْ.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال يقول فيه صاحبه:.. فإن أختي متبرجة، فهل يجوز أن أرضي الله فيها وهي تغضب الله بفعلها؟...... هل تجوز صلة الرحم وأختي في مثل هذه الملابسات والظروف؟ فأجابت اللجنة: يجب عليكم أن تصلحوا ذات بينكم، مع الاجتهاد في بذل النصح لأمكم وأختكم وزوجها، والتواصي بالحق والصبر، إرضاء الله وأداء لحق الرحم. اهـ
لكن إذا ظهرت المصلحة في هجر القريب الفاسق جاز هجره، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14139.
وعليه، فالواجب عليك صلة هؤلاء الأرحام وأمرهن بالحجاب، ونهيهن عن التبرج المحرم، وإذا رأيت أنّ هجرهن ينفع في ردعهن عن هذا المنكر، فاهجرهن وعرّفهن أنك تهجرهن لهذا السبب، ولا تصاحبهن في الخروج متبرجات، لما في ذلك من التعاون على الإثم والإقرار بالمنكر، إلا إذا اقتضت الحاجة الخروج معهن، كحمايتهن من تعرض الفساق لهن، فحينئذ تخرج معهن دفعا للمفسدة وتقليلا للشر.
والله أعلم.