الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الموسوس بين النفاذ وعدمه

السؤال

أريد شرح الفتوى التي تقول بعدم وقوع طلاق الموسوس إلا بطمأنينة، فما هي الحالة التي يجب أن يكون عليها الموسوس حتى نقول إنه كان مطمئنا؟ وهل له الأخذ بالفتوى التي تقول بعدم وقوع الطلاق دفعة واحدة دون تخلل رجعة حتى يرتاح؟ وإذا استفتى أكثر من مفت، لكنه غير مرتاح للفتاوى حيث كانت جميعها تقول بعدم اعتبار الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق الذي يصدر من الموسوس بغير اختيار غير نافذ، وأما الطلاق حال الإدراك والاختيار: فهو نافذ من الموسوس وغيره، وراجع الفتويين رقم: 56096، ورقم: 136015.

والأصل أنه لا يجوز لأحد العمل بفتوى لا يطمئن لصحتها، لكن يجوز للموسوس أن يأخذ بأيسر الأقوال لدفع الحرج والتخلص من الوساوس، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني