الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرفاهية...بين الإباحة والذم

السؤال

أنا رجل أعمال سعودي ناجح في أعمالي لي زوجة و 4 أبناء أسكن منزلا فخما أحيط فيه عائلتي بوسائل الرفاهية الحديثة المباحة أغير سيارتي سنويا وأسافر في عطل الصيف خارج البلاد أبنائي وزوجتي مثال للاستقامة والطاعة وأولادي متفوقون دراسياً أحرص على إخراج الصدقات والزكاة في أوقاتها وأدعم جمعيات خيرية فهل الرفاهية التي أحيط بها نفسي من قبيل التبذير المحرم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإسراف والتبذير محرمان، قال الله تعالى: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً [الإسراء:27].
وقال الله تعالى: وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141].
وقد سبق بيان ذلك وافياً مع توضيح معنى الإسراف والتبذير في الفتاوى التالية أرقامها: 19064، 9266، 12649.
فإذا كان ما تفعله في بيتك وطعامك وشرابك موافقاً لتعريف التبذير والإسراف في الفتاوى التي ذكرناها، فلا يجوز لك فعله، ويجب عليك الإقلاع عنه والتوبة منه بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبداً، وإن لم يصل ما تفعل إلى الحد المذكور فليس ذلك من الإسراف والتبذير، وإن كان الاقتصاد في العيش وعدم الترفه مما يحث عليه الشرع ويندب إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون، ألا تسمعون: إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.
والبذاذة: التقحل، وهو التجوز في اللباس وعدم التكلف فيه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ومن ترك أن يلبس صالح الثياب، وهو يقدر عليه تواضعاً لله تبارك وتعالى، دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق، حتى يخيره الله تعالى في حلل الإيمان أيتهن شاء. رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط... وغير ذلك من النصوص.
لكننا ننبه السائل إلى أن حد الإسراف يختلف من شخص لآخر بحسب الغنى والفقر وقد بينا ذلك وافياً في الفتوى رقم: 17775.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 14414.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني