الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يباح التسجيل في كورس دون إذن صاحب العمل للتحايل على حقه

السؤال

أنا أعمل في شركة تستثمر في مجالين. الأول: توريد مهندسين لشركات البترول للعمل بنظام اليومية. الثاني: توكيلات مع منظمات أمريكية للكورسات.
أردت أخذ كورس في إحدى المنظمات الأمريكية، سعر الكورس للفرد 900 دولار، ويشترط لأخذ الكورس موافقة صاحب العمل، قام صاحب العمل بأخذ الـ 900 دولار مني، ودفع منها 700 فقط للوكالة الأمريكية؛ لأن لديه اتفاقية معها.
السؤال:
أريد أخذ كورس آخر مع نفس الوكالة الأمريكية، فهل إذا دفعت لها مباشرة الـ 700 دولار دون دفع الـ 200 دولار لصاحب الشركة أكون قد بخست حقه؟
مع العلم أني لم أتفق معه في بداية العمل على موضوع الكورسات، وهل سأستفيد من هذه الاتفاقية أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك التسجيل دون إذن صاحب العمل للتحايل على حقه في المائتين اللتين يأخذهما من رسوم التسجيل عن اتفاق مع الجهة التي تعطي تلك الكورسات، وكونك لم تتفق معه في العقد على أنك ستسفيد منها أم لا - لا يبيح لك التحايل على حقه.

وعليه؛ فلا بد من اتباع الخطوات الرسمية في ذلك، فإن أذن لك صاحب العمل وتنازل عن المائتين فلا حرج عليك؛ وإلا فلا. لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني