السؤال
هل يجوز للزانية أن تتواصل مع من زنا بها كتواصل الصديقين؟ علما بأنهما قد تابا إلى الله وعزما على التوبة؟ أم يجب عليهما قطع كل الأسباب التي تصلهما ببعضهما؟.
هل يجوز للزانية أن تتواصل مع من زنا بها كتواصل الصديقين؟ علما بأنهما قد تابا إلى الله وعزما على التوبة؟ أم يجب عليهما قطع كل الأسباب التي تصلهما ببعضهما؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتوبة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت صادقة، ولا تكون صادقة إلا إذا استوفت شروطها، والتي ذكرها أهل العلم، وقد ضمناها الفتوى رقم: 5450.
ومنها العزم على عدم العودة لمثل ذلك الذنب في المستقبل، وكيف يكون عازما على عدم العودة للذنب، أو ينجو من الشيطان وإغوائه، من ترك له بابا يلج منه إليه ليوقعه في الفاحشة مرة أخرى؟! فمثل هذه الصداقة هي المرض العضال والشر المستطير، والسبب الأساس للوقوع في هذا البلاء، فلا يجوز الاستمرار فيها، بل يجب قطع دابر الشيطان، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}.
وإذا أمكن المتحابين المصير إلى النكاح كان أولى، فقد روى ابن ماجه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.
وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني