الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعمد إخراج الدم من الضرس هل يفسد الصوم

السؤال

أنزلت دما من ضرسي متعمدا، فما حكم صيامي؟ مع العلم أن هذا الضرس ينزل منه الدم إذا فعلت بعض الأشياء في فمي. وأريد الحكم في المذاهب كلها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإخراج الدم من ضرسك لا يفسد الصيام , لكن ينبغى التحرز من ابتلاع الدم الذي قد يخرج أحيانا , فإن ابتلعته عمدا فصيامك باطل , ويجب عليك القضاء , وإن ابتلعته من غير قصد , فصيامك صحيح , ولا شيء عليك , وإليك بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة , جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين :

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يفطر الإنسان بخروج الدم عند قلع الضرس؟ فأجاب فضيلته بقوله: خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم، لأن الدم خارج طارئ غير معتاد، يكون ابتلاعه مفطراً، بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر. فعلى الصائم الذي خلع ضرسه أن يحتاط، وأن يحترز من أن يصل الدم إلى معدته؛ لأنه يفطر، لكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره فإنه لا يضره، لأنه غير متعمد لهذا الأمر، وأصل الاشتباه عند الناس في هذه المسألة وهي قلع الضرس، أو السن، أو الجروح أصل الاشتباه عند هؤلاء هو الإفطار بالحجامة، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «أفطر الحاجم والمحجوم» فيظن بعض العامة أن الدم الذي يخرج من قلع الضرس، أو السن، أو الجرح، أو ما أشبهه يظنون أنه يفطر كالحجامة، والأمر ليس كذلك، فإن الحجامة يخرج منها دم كثير يؤثر على الصائم فيجد في نفسه كسلاً وضعفاً، يحتاج معه إلى أن يتناول شيئاً يرد إليه قوته، ويزيل عنه الضعف الذي حصل بسبب الحجامة، وأما الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به أبداً. انتهى

وقال ابن قدامة الحنبلى في المغني: فإن سال فمه دماً أو خرج إليه قلس (ما خرج من البطن إلى الفم وليس بقيء) فازدرده -أي ابتلعه- أفطر وإن كان يسيراً، لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصلٍ منه، لكن عفي عن الريق لعدم إمكان التحرز منه، فما عداه يبقى على الأصل. انتهى.

وفى روضة الطالبين وهو شافعي : ابتلاع الريق لا يفطر بشروط. أحدها: أن يتمحض الريق، فلو اختلط بغيره وتغير به، أفطر بابتلاعه، سواء كان الغير طاهرا، كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه، أو نجسا كمن دميت لثته وتغير ريقه . انتهى

وفى المحيط البرهانى وهو حنفى : وفي «الواقعات» أيضاً الدم إذا خرج من الأسنان، ودخل الحلق إن كانت الغلبة للبزاق لا يفسد صومه، وإن كانت الغلبة للدم فسد صومه، وإن كان على السواء فسد صومه احتياطاً . انتهى

وراجع المزيد فى الفتوى رقم : 163659.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني