السؤال
رضع ابني من جدته لأمه قبل انتهاء سنتي الرضاع طوال مدة تزيد عن ستة أشهر فهل يصح له الزواج من ابنة خالته (شقيقة أمه) وهذه الخالة لم ترضع معه؟
رضع ابني من جدته لأمه قبل انتهاء سنتي الرضاع طوال مدة تزيد عن ستة أشهر فهل يصح له الزواج من ابنة خالته (شقيقة أمه) وهذه الخالة لم ترضع معه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لولدك أن يتزوج من ابنة خالته المذكورة، إذا كان الحال كما ذكرت لأن خالته صارت أختاً له من الرضاعة، برضاعه من جدته لأمه، لاجتماعهما على ثدي واحد، وإن لم يكن في نفس الزمن، وصار هو خالاً لبنت خالته من الرضاعة، ولا يشترط في التحريم أن يجتمع الأخ من الرضاعة مع من حرمت عليه في وقت واحد، بل يكفي للتحريم أن يرضعا من نفس الثدي ولو اختلف الوقت.
وتراجع الفتوى رقم: 13931، والفتوى رقم: 17991.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني