السؤال
طلقني زوجي في المحكمة: "طالق طالق طالق" وأرجعني بالجماع قبل انتهاء العدة بأكثر من شهر، ومكتوب في نهاية الصك: لا يتم مراجعتها إلا في مركز الإفتاء، وأرجعني وسافر للخارج، فهل الإرجاع صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فهل يكتب في الصك رجوع بالجماع؟ أرجو الرد.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن قول زوجك: "طالق طالق طالق" يقع به طلقة واحدة إذا لم يقصد بالتكرار إيقاع أكثر من طلقة، ويقع به ثلاث إذا قصد الثلاث، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، وإن قصد الإيقاع، وكرر الطلقات طلقت ثلاثًا، وإن لم ينو شيئًا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات.
فإذا وقع الطلاق، وكان دون الثلاث، فمن حقّ الزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، والرجعة بالجماع صحيحة، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
والظاهر من السؤال أن المحكمة حكمت بوقوع طلقة واحدة؛ لأنها لو حكمت بالثلاث لم يكن لذكر الرجعة محل، لكن لم يتبين لنا سبب منع الزوج من مراجعة الزوجة إلا في مركز الإفتاء، فالذي ننصح به هو الرجوع للمحمة الشرعية، أو لأهل العلم الموثوق بعلمهم في بلدكم.
والله أعلم.