الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإشراف على بناء فندق أو بنك

السؤال

أعمل مهندسًا في إحدى الشركات الهندسية، وأعتقد أن العمل في تصميم أو الإشراف على كازينو حرام.
فما حكم العمل في تصميم أو الإشراف على بنك أو فندق، حيث يمكن أن يُستخدم في أمور مباحة وأمور غير مباحة؟
الرجاء بيان الحكم الشرعي.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيقول الله -تعالى- في محكم كتابه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
ولا شك أن إعانة من يقترف المنكر والإثم إثمٌ، وقد سد الشارع الحكيم الذرائع الموصلة إلى الحرام. وجعل للوسائل أحكام المقاصد، فإن كان المقصد واجباً جعل أسبابه الموصلة إليه واجبة، وإن كان حراماً جعل أسبابه الموصلة إليه محرمة، وهكذا في المكروه والمباح والمندوب.
وإعانة أهل المنكر على منكرهم منكر، كما أن إعانة أهل المعروف على المعروف معروف؛ ولذلك لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الخمر شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، كما ورد في الحديث، فشملت اللعنة: الشارب، ومن تسبب في إعانته عليها.
ولعن كذلك في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وما ذاك إلا لأنهم متعاونون على الإثم والمنكر.
فمن هنا يتضح أن المساعدة في الأمور المحرمة لا تجوز، سواء كانت عن طريق مباشرة أو إشراف حتى لا يكون الإنسان مُعيناً لأهل المنكر على منكرهم.
فإذا كان السائل يعلم يقيناً أو يغلب على ظنه أن تصميم هذا البنك أو الفندق سيكون للمعاملات الربوية بالنسبة للبنك، وللفجور والعهر بالنسبة للفندق، فإنه لا يجوز له أن يعين على منكر وفجور بأي سبب من الأسباب؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.

وإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يكون إلا لأمر مباح، فإن ذلك جائز.

فإذا عمل بغلبة ظنه أنه لن يستخدم إلا في المباح، ثم ظهر بعد ذلك خلاف ما اعتقد أو ظن، فإنه لا إثم عليه، وإنما الإثم على صاحبه ومالكه.

وبما أن الأصل في البنوك الآن أن تكون ربوية، والغالب في الفنادق عدم السلامة من شرب خمور وارتكاب فواحش؛ فإن الظن غالب بعدم السلامة من الإثم. ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صريح ناقل عنه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني