الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأجرة مقابل سحب المال أو تحويله

السؤال

أسألكم عن حكم معاملة إلكترونية متمثلة في أنني أقوم بتحويل أموالي من شركة أعمل بها إلى حسابي الإلكتروني، لكن عند التحويل تخصم الشركة نسبة مئوية من المبلغ المسحوب، كرسوم سحب للشركة، فما حكم هذه المعاملة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سحب الشركة لنسبة مقابل خدمة سحب المال أو تحويله لا حرج فيه، ولا يلحقك بسببه إثم، وللشركة أخذ رسوم مقابل تلك الخدمات المصرفية من حفظ للمال والتمكين من سحبه بالوسائل السهلة الميسرة، أو تحويله إلى حساب آخر وهكذا، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 156047 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني