السؤال
أسألكم عن حكم معاملة إلكترونية متمثلة في أنني أقوم بتحويل أموالي من شركة أعمل بها إلى حسابي الإلكتروني، لكن عند التحويل تخصم الشركة نسبة مئوية من المبلغ المسحوب، كرسوم سحب للشركة، فما حكم هذه المعاملة؟
أسألكم عن حكم معاملة إلكترونية متمثلة في أنني أقوم بتحويل أموالي من شركة أعمل بها إلى حسابي الإلكتروني، لكن عند التحويل تخصم الشركة نسبة مئوية من المبلغ المسحوب، كرسوم سحب للشركة، فما حكم هذه المعاملة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سحب الشركة لنسبة مقابل خدمة سحب المال أو تحويله لا حرج فيه، ولا يلحقك بسببه إثم، وللشركة أخذ رسوم مقابل تلك الخدمات المصرفية من حفظ للمال والتمكين من سحبه بالوسائل السهلة الميسرة، أو تحويله إلى حساب آخر وهكذا، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 156047 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني