الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة من حلف على زوجته يمين طلاق ألا تكلم إخوته ثم أراد الرجوع في يمينه

السؤال

حصلت مشكلة بيني وبين إخوتي، فحلفت على زوجتي بيمين الطلاق أن لا أتكلم أحدا منهم، ولكنني ـ والحمد لله ـ تصالحت معهم، وأريد أن أعرف كفارة يمين الطلاق على زوجتي حتى تسطيع الكلام معهم مرة ثانية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء كان قاصداً الطلاق أو قاصداً مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا كلمت إخوتك وقع طلاقها، فإذا أردت أن تأذن لها في مكالمتهم، ولم تكن قد طلقت زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة، فأذن لها في الكلام معهم ثم راجعها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.

وننبه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني