السؤال
اشتريت في سهم الإحساء قبل سنتين، وكانت نقية، وقبل أشهر قليلة خرجت من القائمة النقية إلى المحرمة، ولم أعلم إلا منذ أسبوعين، وبعتها الآن، فهل الربح الناتج من بيعي لتلك الأسهم يحق لي أم لا؟ وإذا لم يحق لي فهل يصح إعطاؤه زوجا أو أختا أم لا يجوز؟
أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم على أسهم شركة معينة يفتقر إلى الاطلاع على تعاملاتها وقوائمها المالية، وهذا غير متيسر لنا.
ومن حيث العموم: فإن كانت الشركة في نشاطها محرم فيجب التخلص من نسبة الحرام من الأرباح، سواء كان ربحاً تشغيلياً ـ وهو الربح الموزع سنوياً ـ أم ربحاً ناتجاً عن البيع والشراء، كما بيناه في الفتوى رقم: 236962 ، فلا يجب التخلص من الربح كله، بل التخلص هو عن نسبة الحرام في الأسهم.
وأما التخلص من نسبة الحرام بإعطائه للأخت أو زوجها؛ فإن كانوا فقراء جاز إعطاؤهم، وأما إن كانوا أغنياء فلا يجوز، وراجعي الفتوى رقم: 153231 .
والله أعلم.