السؤال
حدث معي في صلاة العشاء أني كنت مأموما فقال الإمام رافعا من الركوع: سمع الله لمن حمده، فرفعت بعده، وقلت: سمع الله، ثم علمت أني مخطئ، فلم أكملها، وقلت: ربنا ولك الحمد، ولم أسجد للسهو. علما أني كنت متأخرا عن الإمام بركعة. فهل صلاتي صحيحة؟ وهل تعتبر من الزيادات المشروعة من جنس الصلاة؟
السؤال الثاني: يحصل معي كثيرا أن أقرأ الفاتحة سهوا أثناء قراءة الإمام الفاتحة، فإذا تذكرت أني مخطئ فأسكت في نصف الفاتحة، ثم أقول مع الإمام: آمين، ثم أعيد الفاتحة. فهل صلاتي صحيحة؟ ولا أعلم كم صلاة فعلت فيها هكذا معتقدا صحة ما أفعل؛ حيث إني لا أسجد للسهو. وجزيتم خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا فى الفتوى رقم : 21115 ما يقوله المأموم بعد الرفع من الركوع , وقد ذكرنا أن المأموم لايقول:" سمع الله الله " على القول الراجح , لكن ما أقدمت عليه من زيادة لا يلزم فيه سجود سهو؛ لأن الإمام يحمله عنك ما دمت مقتديًا به.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه، فلا سجود عليه، في قول عامة أهل العلم، وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد، ولنا أن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بسجود، وروى الدار قطني في سننه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه، وعلى من خلفه ـ ولأن المأموم تابع للإمام، وحكمه حكمه إذا سها، وكذلك إذا لم يسه. انتهى.
وبخصوص الإتيان بالتأمين مع الإمام , ثم إعادة الفاتحة لأجل الخطأ فيها , فلا حرج فيه , ولا يلزم فيه سجود سهو عند بعض أهل العلم , وقال بعضهم بمشروعية هذا السجود لكن يحمله الإمام عنك في هذه الحالة , وراجع في ذلك الفتوى رقم : 172515.
والله أعلم.