السؤال
منذ سنوات كنت أتكلم مع شخص وأردت أن أقول إن الله عز وجل أنزل النبي صلى الله عليه وسلم لنتبعه، ولكني أخطأت في التعبير وقلت: ربنا عز وجل لم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم لنبرزه في الحيطان ـ وكنت مبتسما، وقبل أن أقولها شككت في صحة التعبير وترددت ولكنني قلتها، والآن لا أعلم هل كنت أقصد الانتقاص أم لا؟ ولكنني للاحتياط تشهدت واغتسلت خوفا من أن أكون قد قصدت الانتقاص، فما هو الأصل في الكلمات الكفرية عندما لا يعلم صاحبها هل كان يقصد الانتقاص أم لا؟ وهل ما فعلته من التشهد والاغتسال احتياطا صحيح أم تنطع؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلمات التي تحتمل معنى كفريا وغيره، الأصل فيها أنه لا يحكم بكفر قائلها ما لم يتبين أنه قصد المعنى الكفري، كما قال علي القاري في شرح الشفا: قال علماؤنا: إذا وجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكفير مسلم ووجه واحد على إبقائه على إسلامه فينبغي للمفتي والقاضي أن يعملا بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله عليه السلام: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله, فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة ـ رواه الترمذي والحاكم. اهـ.
أما الكلمات الصريحة في الكفر: فالأصل كفر قائلها، ما لم تقم شبهة إكراه أو جهل ونحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 721.
وبخصوص كلامك المذكور: فلا يستلزم الانتقاص، لا سيما وقد قصد التنبيه على أهمية اتباع السنة، وانظر الفتوى رقم: 253894.
ثم مادمت لا تجزم بقصدك الانتقاص، فالأصل بقاء الحكم بإسلامك، لأن اليقين لا يزول بالشك، وعلى ذلك لا يلزمك النطق بالشهادة ولا الاغتسال، وانظر الفتوى رقم: 133016.
وإن كان تشهدك واغتسالك بسبب الوساوس فننصحك بالتلهي عنها وعدم الاسترسال معها حتى لا تزداد، وانظر الفتوى رقم: 218617.
والله أعلم.