السؤال
أديت العمرة وأنا في آخر يوم في الدورة الشهرية بعد أن ظننت أنني طاهرة، وعندما عدت من العمرة تبين لي عدم الطهارة، فما حكم ذلك وماذا علي، مع العلم أن من الصعب علي القيام بعمرة أخرى؟.
أديت العمرة وأنا في آخر يوم في الدورة الشهرية بعد أن ظننت أنني طاهرة، وعندما عدت من العمرة تبين لي عدم الطهارة، فما حكم ذلك وماذا علي، مع العلم أن من الصعب علي القيام بعمرة أخرى؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبين لك أنك أديت عمرتك وأنت غير طاهرة من الحيض, فإن عمرتك غير صحيحة, فجمهور أهل العلم على أن الطواف لا يجزئ دون طهارة, ومن ثم فمن طاف بغير طهارة فكمن لم يطف، لكن الطهارة لا تشترط للطواف عند الحنفية، وعلى رواية للحنابلة, وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 29645.
فعلى مذهب الجمهور يجب عليك الآن الكف عن جميع محظورات الإحرام: من تطيب، وقص شعر، وجماع أو مقدماته إلى آخرها حتى ترجعي لمكة، ثم تأتي بطواف صحيح، ثم تسعي بعده، ثم تقصري من شعرك، وبذلك يحصل التحلل من العمرة.
وبخصوص ما أقدمتِ عليه من محظورات الإحرام قبل التحلل من هذه العمرة، فما كان منه من قبيل الإتلاف، كقص الشعر، وتقليم الأظافر، ففي كل جنس منه فدية واحدة، والفدية هي: شاة تذبح بمكة، وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين، وما كان من قبيل الترفه، كاستعمال الطيب، فلا شيء فيه إذا كان جهلًا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14023.
وإن حصل منك جماع جهلًا، فلا تفسد عمرتك عند كثير من أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 15047.
والقول بعدم اشتراط الطهارة للطواف هو مذهب الحنفية، ورواية للحنابلة كما سبق, وهو قول مرجوح عندنا، لكننا قد بينا في الفتوى رقم: 125010، أن الأخذ بالقول المرجوح والفتوى به بعد وقوع الأمر، مما سوغه كثير من العلماء.
ومن ثم، فيكون طوافك صحيحًا، وعليك دم، ويجزئ فيه شاة بناء على مذهب الحنابلة, وكذلك الحنفية أيضًا , ويمكنك توكيل من ينوب عنك في ذبح شاة بمكة وتوزيعها على فقراء الحرم, جاء في رد المحتار لابن عابدين الحنفي: ولو طاف للعمرة كله، أو أكثره، أو أقله ولو شوطا جنبًا، أو حائضًا، أو نفساء، أو محدثًا فعليه شاة، لا فرق فيه بين الكثير والقليل والجنب والمحدث، لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة، ولا للصدقة، بخلاف طواف الزيارة. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 11284.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني