الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف عليه غيره ألا يفعل شيئا ففعله عدة مرات

السؤال

حلفت أمي علي بأن لا أقطع الإشارة، قطعتها بعد ذلك 8 مرات، فعلى من تكون الكفارة؟ وهل علي أم على أمي؟ وهل الكفارة يجب أن تفعل مرة واحدة؟ أم 8 مرات؟ مع أن إطعام ثمانين مسكينا فيه مشقة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفيدك أولا أن من حق المسلم على أخيه المسلم إبرار قسمه، ما لم تكن على محرِّم، فعن البراء بن عازب ـ رضي الله عنهما ـ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، فذكر: عيادة المريض، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم. متفق عليه.

ويتأكد ذلك في حق الأم، فإن برها وطاعتها بالمعروف واجبة، ولا يجوز لك تحنيثها ومخالفة أمرها في مثل قطع الإشارة، لما فيه من الخطر، ولأنه عقوق لها، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره، وفي خصوص الكفارة: فإنها على أمك، لأنها هي التي حلفت، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر فقال: والله لتفعلن كذا، فأحنثه، ولم يفعل، فالكفارة على الحالف. اهـ

ويجوز لك أن تخرج عنها الكفارة، لكن لابد أن يكون ذلك بعد إذنها، لأن الكفارة عبادة لا تصح إلا بالنية، وانظر الفتوى رقم: 54536.

وإذا حنث الحالف مرة فقد انحلت يمينه، ولزمته الكفارة، ولا يلزمه إعادتها بتكرار الحنث، إلا إذا حلف يميناً أخرى أو كانت نيته تكرر الحنث، وانظر الفتوى رقم: 136912.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني